النووي

5

روضة الطالبين

الحيض ، فحرام على الأصح . ولو طولب المؤلي بالطلاق ، فطلق في الحيض ، فقال الامام والغزالي وغيرهما : ليس بحرام لأنها طالبة راضية ، وكان يمكن أن يقال : حرام لأنه أحوجها بالايذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ إلى الطلاق لتمكنه من الفيئة . ولو طلق القاضي عليه ، إذا قلنا به ، فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض . ولو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق ، فطلقا في الحيض ، ففي شرح مختصر الجويني أنه ليس بحرام ، للحاجة إلى قطع الشر ( 1 ) .